في الأثر.
ونظير هذا البيان ما قال به المحقّق العراقي قدسسره (١) مع اصطلاحات زائدة وتوضيحات إضافيّة ، ومحصّل كلامه : أنّ تخصيص الوجوب الغيري بالمقدّمة الموصلة إن كان بصورة قضيّة تقييديّة وشرطيّة فلا شكّ في ورود الإشكالات المذكورة ، وأمّا إن كان بصورة قضيّة حينيّة فلا إشكال في البين ، ومعلوم أنّه لا دخل لحال الإيصال وحينه في ترتّب الحكم ، بل هو عنوان مشير ، وتكون لكلّ واحدة من المقدّمات حصّتان ونحويان من الوجود ، حصّة توأمة مع سائر المقدّمات ، وحصّة غير توأمة معها ، والوجوب الغيري متعلّق بحصّة توأمة معها وملازمة للإيصال ، ولا يتعدّد الوجوب الغيري بتعدّد المقدّمات بل هو واحد ، نظير الأوامر الضمنيّة المتعلّقة بالأجزاء في المركّبات الارتباطيّة في اختصاص شمولها لكلّ جزء من المركّب بحال انضمام بقية الأجزاء أيضا ، وقصور الأوامر الضمنيّة بنفسها عن الشمول لجزء عند عدم انضمام بقيّة الأجزاء ، فكما أنّ الأمر النفسي المتعلّق بأجزاء الصلاة أمر واحد ينبسط على الأجزاء كذلك الأمر الغيري المقدّمي المتعلّق بالمقدّمات أمر واحد ينبسط على المقدّمات.
وهكذا كما أنّ بعض الأمر النفسي يتعلّق بحصّة توأمة من كلّ جزء لا بنحو المطلق ولا مقيّدا بانضمام سائر الأجزاء كذلك الوجوب الغيري يتعلّق بحصّة خاصّة من المقدّمة ، ولا يتعلّق بمطلق المقدّمة ، ولا على المقيّدة بقيد الانضمام.
وجواب كلام المحقّق الحائري قدسسره : أنّ البحث يكون هاهنا في مقام الثبوت ، ولا معنى للإجمال والإهمال في هذا المقام ، ولا بحث هاهنا في كيفيّة اللحاظ ،
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ : ٣٤٠ ـ ٣٤٤.