والحرمة والمولويّة ، وإذا تعلّق بخصوصيّات العبادة كقوله عليهالسلام : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» (١) ، و «لا تصلّ في النجس» فلا شكّ في إرشاديّته ؛ إذ يرشد المولى إلى أنّ النجاسة مانعة عن تحقّق عنوان الصلاة ، فيكون لهذه الأوامر ظهور في الإرشاد سيّما مع التوجّه إلى معلوميّة المقدّمات والموانع في الامور التكوينيّة ، بخلاف الشرعيّات فإنّ المقدّمات والموانع فيها تحتاج إلى البيان والإرشاد ، فالظاهر أنّ الأوامر المتعلّقة بالوضوء والغسل وأمثال ذلك إرشاديّة.
وربّما يؤيّده تعليق الأمر بالوضوء بقوله : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) فإنّه يرشد إلى أنّ الصلاة لا تصحّ بدون الوضوء ، وإن أبيت عن هذا الظهور نقول : نحن لا نكون في مقام الاستدلال ، ومجرّد إثبات هذا الظهور لها وعدم الدليل على خلافه يكفينا ، فما ذكره صاحب الكفاية قدسسره بعنوان الدليل للملازمة قابل للمناقشة ، كما لا يخفى.
واستدلّ أيضا للقول بالملازمة بأنّ الإرادة التشريعيّة في جميع الموارد تابعة للإرادة التكوينيّة ، ففي كلّ مورد تحقّقت وأمكنت الإرادة التكوينيّة يمكن فيه تحقّق الإرادة التشريعيّة أيضا ، ولذا لا يتعلّق الأمر والإرادة التشريعيّة بمثل اجتماع الضدّين والمثلين ، كأنّه يتحقّق بين الإرادتين نوع من الملازمة.
ومن البديهي أنّ من أراد الإتيان بعمل يتوقّف على مقدّمة تتعلّق إرادته بها قطعا بعد التفاته إليها وعدم إمكان تحقّق ذي المقدّمة بدونها إذا كان الأمر في الإرادة الفاعليّة والتشريعيّة ، ويكون في الإرادة التشريعيّة بلحاظ التبعيّة أيضا كذلك ، كما أنّ المولى إذا أراد إيجاد الكون على السطح بنفسه كان له إرادتان ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٧ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٧.