الخاصّ.
وثانيا : أنّه لا يصحّ في الضدّ العامّ أيضا ؛ إذ العرف لا يفهم من الوجوب سوى المعنى البسيط ، ولا ينتقل الذهن عند سماع كلمة الوجوب وهيئة «افعل» إلى المنع عن الترك ، فإن كان هو جزء معناه فلا بدّ من الانتقال إليه ، فهذا القول أيضا واضح البطلان ، فلا بدّ لنا إمّا من الالتزام بخروج هذين القولين عن محلّ النزاع ، وإمّا تبديل كلمة «يقتضي» بكلمة «يدلّ» أو يكشف في عنوان المسألة ، حتّى يشمل العينيّة والجزئيّة والالتزام.
وعلى القول بخروج هذين القولين وبقاء كلمة «يقتضي» في العنوان يرفع الإشكال من حيث اعتبار التعدّد والمغايرة في مورد استعماله ، ولكن يبقى الإشكال من حيث عدم تحقّق الخصوصيّة الثانية المعتبرة فيه ، أي السببيّة والمسبّبيّة.
وإن قلت : إنّه لا مانع من استعماله هاهنا استعمالا مجازيّا.
قلنا : سلّمنا أنّ للاستعمالات المجازيّة مع كثرتها محسّنات لا تتحقّق في الاستعمالات الحقيقيّة ، إلّا أنّه لا يناسب الاستفادة منها في عناوين المسائل ، سيّما في عنوان ما نحن فيه الذي تترتّب عليه ثمرات متعدّدة فقهيّة وإن تحقّق الاستعمال المجازي مجوّزا ومصحّحا ، ولذا لا تصحّ الاستفادة من الاستعمال المجازي في ألفاظ المعاملات كالنكاح والطلاق ونحو ذلك.
ويمكن أن يقال : إنّ كلمة «يقتضي» تستعمل هاهنا استعمالا حقيقيّا ؛ بأنّ الخصوصيّة المغايرة متحقّقة لا شبهة فيه ، وأمّا الخصوصيّة المعتبرة الثانية ـ أي السببيّة والمسبّبيّة ـ أيضا متحقّقة ؛ لأنّ القائل بالاقتضاء يقول في باب الضدّين بأنّ عدم الضدّ مقدّمة للضدّ الآخر ، فعدم الإتيان بالصلاة من مقدّمات الإزالة ،