وعلى هذا يكون وجوب الإزالة سببا لترك الصلاة.
ولكنّه قد مرّ الجواب عنه في باب مقدّمة الواجب ، وأنّ التعبير بالعلّيّة والمعلوليّة والترشّح في هذه الموارد ليس بصحيح ، فعلى القول بخروج العينيّة والجزئيّة عن محلّ النزاع أيضا لا يمكن رفع عنوان المجازيّة عن كلمة «يقتضي» ، ولذا لا بدّ من تبديله بكلمة «يدلّ» أو يكشف.
هذا ، ولا بدّ لنا قبل الخوض في الاستدلال ونقل الأقوال من التنبيه على امور :
الأوّل : أنّ المراد من الضدّ العامّ هاهنا هو النقيض ، إن كان المأمور به هو الفعل فنقيضه هو الترك ، وإن كان المأمور به هو الترك فنقيضه هو الفعل بعد الاختلاف المذكور في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة.
وأمّا الضدّ الخاصّ فهو عبارة عمّا يكون المأمور به معه مشتركا في كونهما أمرين وجوديّين ، إلّا أنّهما لا يكونان قابلين للاجتماع في آن واحد ، ولذا يقولون في تعريف المتضادّين : أنّهما أمران وجوديّان لا يجتمعان.
الأمر الثاني : أنّ ما هو المعروف في المثال المذكور فيما نحن فيه أنّ الإزالة واجب أهمّ والصلاة واجب مهمّ ، ولا يخفى أنّ أهمّيّتها تكون بلحاظ فوريّتها في صورة وسعة وقت الصلاة ، وأمّا في صورة ضيق الوقت فلا أهمّيّة لها في مقابل الصلاة ، ولا إشكال في تأخيرها في هذا المورد ؛ إذ الصلاة لا تترك بحال.
الأمر الثالث : أنّ القول بالاقتضاء في هذا المثال ـ أي الضدّ الخاصّ ـ يتوقّف على القول بمقدّميّة عدم الضدّ لتحقّق ضدّ آخر أوّلا ، والقول بالملازمة في مسألة مقدّمة الواجب ثانيا ، فإنّ منكر الملازمة لا يمكن له القول بالاقتضاء. والقول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ثالثا ، فإنّ ترك الصلاة