إذا كانت مقدّمة للإزالة وواجبا من باب الملازمة فلا يستفاد منه كون الصلاة منهيّا عنها ، مع أنّ مدّعى القائل بالاقتضاء عبارة عن كونها منهيّا عنها ، فمن ينكر أحد هذه الامور لا يمكنه القول بالاقتضاء.
ثمّ إنّ القائل بالاقتضاء يدّعي أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ فحسب ، والضدّ الخاصّ قد يكون أمرا غير عبادي ، وقد يكون أمرا عباديّا ، وعلى الثاني يبحث أنّ هذا النهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد أم لا يقتضيه بلحاظ كونه نهيا غيريّا.
والكلام في بادئ الأمر عمّا هو الأساس في هذه المسألة أي كون عدم أحد الضدّين من مقدّمات وجود ضدّ آخر ، ويتحقّق في هذه المقدّميّة ثلاثة أقوال ، كما يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدسسره صدرا وذيلا : القول بالمقدّميّة مطلقا ، والقول بإنكار المقدّميّة مطلقا ، والقول بالتفصيل بين ما تحقّق أحد الضدّين وأردنا تحقّق الضدّ الآخر محلّه ، وبين عدم تحقّقهما أصلا ؛ بأنّه تتحقّق المقدّميّة في الأوّل دون الثاني.
ومنشأ القول بالمقدّميّة : أنّ من مقدّمات العلّة التامّة عدم المانع ، وأنّه يتحقّق بين الضدّين التمانع ، يعني وجود أحد الضدّين مانع عن وجود الضدّ الآخر ، فعدم أحد الضدّين بعنوان عدم المانع مقدّمة لتحقّق الضدّ الآخر.
ولكن قال المحقّق الخراساني قدسسره (١) : وهو توهّم فاسد ، وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين ـ الضدّين ـ وما هو نقيض الآخر وبديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من
__________________
(١ ، ٢) كفاية الاصول ١ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧.