سلبي ، مثل : «زيد لا قائم» وتجري فيها القاعدة الفرعيّة ، ومع انتفاء الموضوع لا صلاحية للحمل ، بخلاف سالبة محصّلة فإنّ فيها سلب الحمل لا حمل السلب ، مثل : «زيد ليس بقائم» ، ولذا يصدق مع وجود «زيد» وعدم اتّصافه بوصف القيام وعدم وجوده رأسا.
وأمّا في ثانيها : فإنّه لا يستفاد من كلامه أزيد من كون المتضادّين أمرين وجوديّين لا يجتمعان في زمان واحد ، مع أنّا نبحث في المقدّميّة وعدمها والتقدّم الرتبي ، وأنّ عدم المانع بما أنّه جزء العلّة التامّة مقدّم على المعلول من حيث الرتبة ، والبيان المذكور لا يقتضي أن يكون المتضادّان في رتبة واحدة.
على أنّ التقدّم الزماني قابل للرؤية ، بخلاف التقدّم الرتبي فإنّها مسألة عقليّة ، والمترتّبان عقلا مجتمعان خارجا ومتّحدان زمانا ، والعقل يحكم بتقدّم العلّة على المعلول فإنّها تفيضه ، والحاكم بالتقارن أيضا هو العقل ، كما إذا تحقّق لعلّة واحدة المعلولان في عرض واحد ، وملاك حكم العقل بتقارنهما هو أنّ كلّا منهما معلول ، ولا ينقص أحدهما في المعلوليّة عن الآخر ، ولا يزيد فيها على الآخر ، ولا يتحقّق الملاك العقلي للحكم بالتقارن الرتبي في المتضادّين.
وأمّا في ثالثها : فإنّه لو فرضنا صحّة ما ذكره في المتناقضين والمتضادّين وأنّ الصلاة وتركها في رتبة كما أنّ الصلاة والإزالة في رتبة واحدة فلا نسلّم أن يكون ترك الصلاة والإزالة في رتبة واحدة ؛ إذ لا يتحقّق الملاك العقلي لوحدة رتبتهما ، فلا يمكن نفي المقدّميّة بهذا الكلام.
وكان لاستاذنا السيّد الإمام قدسسره (١) هاهنا تحقيق مفيد في موارد كثيرة بعد التوجّه إلى أنّ مسألة مقدّميّة أحد الضدّين وعدمها لضدّ الآخر مسألة عقليّة
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ : ٢٩٤ ـ ٢٩٧.