للإنكار مع أنّه لا يكون قابلا للإدراك والمشاهدة بالحواس ، مثلا : للجسم المتحقّق في الخارج واقعيّات ثلاثة : الأوّل : أنّ هذا الجسم موجود ، الثاني : أنّ هذا الجسم قابل لعروض اللون عليه ، الثالث : بمنزلة المتمّم لقابليّته واستعداده ، وهو أنّ شرط عروض السواد عليه كونه بحيث لم يكن معروضا للبياض ، فإنّ معروضيّة البياض مانع عن عروض السواد عليه ، وهذه الواقعيّة من الامور العدميّة ، بخلاف واقعيّة الاولى والثانية ، فعدم الضدّ من مصحّحات قابليّة المحلّ لقبول الضدّ الآخر ، والقابليّات والاستعدادات والإضافات وأعدام الملكات وإن لم يكن لها مطابق في الخارج لكنّها من الامور الانتزاعيّة وحيثيّات وشئون الامور الخارجيّة ، وثبوت شيء لشيء لا يقتضي أزيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت الثابت والمحمول ، فعدم أحد الضدّين مقدّمة للضدّ الآخر.
وجوابه : أنّه لا فرق بين عدم المطلق وعدم المضاف وعدم الملكة في عدم حظّها عن الواقعيّة والتحقّق ، فإن كانت القضيّة بصورة السالبة المحصّلة التي تصدق مع انتفاء الموضوع فيعود السؤال أيضا بأنّ القاعدة المذكورة كيف تجري هاهنا؟! فلا بدّ للقائل بالاقتضاء من إثبات ثلاث مراحل ، وأثبتنا إلى هنا أنّ المرحلة الاولى منها لا تكون قابلة للإثبات ؛ إذ لا يمكن اتّصاف الموضوع العدمي بالوصف الوجودي بدون الفرق بين المقدّميّة والتقارن في الرتبة.
ولو سلّمنا وفرضنا أنّ عدم أحد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر فلا بدّ من القول بالملازمة في باب مقدّمة الواجب حتّى يكون ترك الصلاة واجبا بلحاظ تحقّق الملازمة بين وجوب الإزالة ووجوبه في المثال ، فلا يمكن لمنكريها القول بالاقتضاء ، وعلى فرض القول بالملازمة لا يتمّ المطلب أيضا ، فإنّ ادّعاء