لترك الإزالة والآخر لفعل الصلاة ، مع أنّه لا يمكنه الالتزام بذلك.
وإن كان مراده القول بوحدة الحكم فجوابه : أنّه لا اشتراك بين الأمر والنهي لا في مرحلة الهيئة ولا في مرحلة المادّة ولا في مقام الملاك والعلّة ، وأمّا من حيث الملاك فلأنّه في باب الواجبات عبارة عن اشتمالها على مصلحة لازمة الاستيفاء ، وفي باب المحرّمات عبارة عن اشتمالها على مفسدة لازمة الاجتناب ، ومعلوم أنّه من ترك الصلاة تفوته المصلحة ، لا أنّه تعود إليه المفسدة المذكورة ، وهكذا من ترك شرب الخمر اجتنب عن المفسدة ، لا أنّه تعود إليه المصلحة ، فتغاير الملاك ينفي العينيّة بين الأمر بالشيء والنهي عن تركه ، هذا من حيث الملاك.
وهكذا في مراحل الهيئة والمادّة فإنّ هيئة «افعل» تدلّ على الوجوب ، وهيئة «لا تفعل» تدلّ على الحرمة ، ولا اشتراك بين الوجوب والحرمة أصلا ، وأنّ الأمر متعلّق بالفعل والنهي متعلّق بالترك ، فكيف يمكن ادّعاء العينيّة؟
نكتة :
أنّه ثبت في محلّه أنّ القضيّة الحمليّة بالحمل الأوّلي الذاتي عبارة عمّا كان بين الموضوع والمحمول اتّحاد مفهومي ، فإن كان بينهما تغاير من حيث المفهوم فلا يكون حملا أوّليّا ذاتيّا ، وإن كان الموضوع والمحمول متّحدا من حيث الماهيّة مثل : «الإنسان حيوان ناطق» فإنّ ما يفهم من الإنسان غير ما يفهم من الحيوان الناطق عرفا ، فكيف يمكن ادّعاء العينيّة بين (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و «لا تترك الصلاة»؟! فالقول بالعينيّة باطل رأسا.
ويمكن للقائل بالاقتضاء القول بأنّ الأمر بالشيء يدلّ بدلالة تضمّنيّة على النهي عن نقيضه ، ولكنّه مبتن على أن يكون معنى الوجوب أمرا مركّبا من