يكون مراده قدسسره أنّه يلزم على المولى إصدار النهي عن الترك لفظا عقيب الأمر بالشيء ، والثاني : أن يكون مراده قدسسره أنّه يتحقّق لنفس الأمر بالشيء مدلولان : أحدهما : مدلول مطابقي ، وثانيهما : مدلول التزامي ، نظير ما مرّ من القائل بالملازمة في مقدّمة الواجب.
فإن كان مراده الاحتمال الأوّل فالجواب عنه : أوّلا : أنّ الوجدان حاكم على خلافه كما ذكرناه آنفا ، وثانيا : أنّه ما الدليل على وجوب هذا المعنى على المولى؟ فمجرّد انتقال ذهن المخاطب من الوجوب إلى الترك لا يقتضي أن يكون المولى ملزما بإصدار الحكمين.
وإن كان مراده الاحتمال الثاني الذي هو القريب من كلامه فيرد عليه : أنّ مخالفة الحكمين ـ أي وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة ـ في باب مقدّمة الواجب لا يوجب أزيد من استحقاق عقوبة واحدة ، فإنّ مخالفة الوجوب الغيري لا يوجب استحقاق العقوبة ، ولكنّ الأمر بالصلاة إن دلّ على النهي عن تركها بدلالة التزاميّة ـ ومعناها أنّ اللازم والملزوم أمران متغايران ـ فعلى هذا إذا تحقّق من المكلّف ترك الصلاة فقد خالف التكليفين النفسيّين ، ولذا يستحقّ العقوبتين ، مع أنّ مذاق المتشرّعة وفهمهم يأبى عن ذلك ، فالأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن نقيضه ، لا بصورة عينيّة ولا بصورة تضمّنية ولا بدلالة التزاميّة.
ويمكن أن يقال : إنّا نبحث في مرحلة سابقة على الزجر والبعث ونقول : إنّ الإرادة المتعلّقة بإيجاد شيء يقتضي أن تتعلّق إرادة اخرى بترك نقيضه ، والاقتضاء في هذا المقام لا يكون قابلا للإنكار.
وجوابه : أوّلا : أنّ هذا الفرض خارج عن محلّ النزاع ، فإنّ البحث في أنّ