الإرادة التكوينيّة يكون بالمراد ، ولا يعقل تحقّق الإرادة بدون تشخّص المراد ، وهكذا في الإرادة التشريعيّة لا يمكن أن يكون طرف إضافة الإرادة فردا مردّدا.
الاحتمال الرابع : أن يكون المكلّف عبارة عن صرف الوجود من المكلّفين ، فيتحقّق التكليف بفعل بعضهم ، كما يتحقّق بفعل عدّة منهم ، وكما يتحقّق بفعل جميعهم في مقابل الوجود الساري ومطلق الوجود.
الاحتمال الخامس : أن يكون الفرق بين الواجب العيني والكفائي من ناحية المكلّف به ، بلا فرق بينهما من حيث المكلّف ؛ بأنّ محصّل غرض المولى في الواجب العيني هو حصول المأمور به عن كلّ واحد من المكلّفين بالمباشرة ، وأمّا محصّل الغرض في الواجب الكفائي فهو تحقّق المأمور به في الخارج ، بلا فرق بين تحقّقه بالمباشرة أو بالغير.
والتحقيق : أنّ الواجب الكفائي على ثلاثة أقسام ، وتصويره بالنسبة إليها مختلف ، وهي :
الأوّل : أن يتعلّق التكليف بطبيعة المأمور به ، ومعلوم أنّ الطبيعة بما هي هي قد لا يكون لها مصداق أصلا ، مثل : «شريك الباري ممتنع» ، وقد ينحصر مصداقها بفرد واحد ، مثل : طبيعة واجب الوجود ، ودفن الميّت فيما نحن فيه ، فإنّه لا يكون قابلا للتعدّد ، وهكذا قتل سابّ النبيّ صلىاللهعليهوآله.
والغرض من البعث والتكليف في مثل هذه الموارد هو انبعاث المكلّف ، فلا يصحّ تصوير الواجب الكفائي بما قال به المحقّق النائيني قدسسره ؛ لأنّ أحد مصاديقه صرف الوجود عبارة عن جميع المكلّفين ، ولا يعقل انبعاثهم جميعا لقتل شخص واحد.