والوقوعيّة على الظاهر ، فلا فائدة لهذا التقسيم في بحث مقدّمة الواجب.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره (١) : «ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ، ومقدّمة الصحّة ، ومقدّمة الوجوب ، ومقدّمة العلم ...» إلخ.
توضيح كلامه : أنّ مقدّمة الوجود عبارة عمّا يتوقّف عليه وجود الواجب وتحقّقه ، وأصل تحقّق عنوان هذه المقدّمة ودخولها في محلّ النزاع ممّا لا شبهة فيه كطيّ المسافة بالنسبة إلى مناسك الحجّ. وأمّا مقدّمة الصحّة ـ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ـ فلا شكّ في رجوعها إلى مقدّمة الوجود ، أمّا على الوضع للصحيح فواضح ، فإنّ غير الصحيح ليس فردا للماهيّة المأمور بها حتّى يكون وجودا لها ، وأمّا على الوضع للأعمّ فلأنّ محلّ الكلام فيما نحن فيه هو مقدّمة الواجب والمأمور به ، لا مقدّمة المسمّى بالصلاة مثلا ، فمقدّمة الصحّة ترجع إلى مقدّمة الوجود مطلقا.
وأمّا مقدّمة الوجوب فهي ممّا يتوقّف عليه وجوب الواجب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ، وهي وإن كانت مغايرة لمقدّمة الوجود ولكن لا إشكال في خروجها عن محلّ النزاع ؛ لعدم إمكان اتّصافها بالوجوب الترشّحي من قبل الوجوب المشروط بها ، فإنّ بعد تحصيل الاستطاعة يلزم تحصيل الحاصل ، وأمّا قبله فالحجّ ليس بواجب ، فكيف يكون تحصيل الاستطاعة واجبا من باب مقدّمة الواجب؟! والحاصل : أنّ النزاع هاهنا في مقدّمة الواجب لا في مقدّمة الوجوب.
وأمّا مقدّمة العلم فهي ممّا يتوقّف عليه العلم بتحقّق الواجب كالإتيان بالصلاة إلى الجهات المتعدّدة عند اشتباه القبلة وسائر موارد جريان قاعدة
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٤٤.