مساعدا على حرمة البيع ، ولا يبعد ادّعاء أنّ المتفاهم عند العرف إرشاديّة النهي إلى عدم ترتّب الآثار والأحكام المقصودة منه.
وموضوع البحث في الجهة الثانية هو تعلّق النهي المولوي بالمعاملة وحرمتها ، بأنّه هل تتحقّق الملازمة العقليّة بين حرمة المعاملة وفسادها أم لا؟ ولكن بلحاظ تحقّق المراحل الثلاثة الطوليّة في المعاملات كما ذكرناه لا بدّ من ملاحظة أنّ النهي التحريمي المولوي تعلّق بأيّ مرحلة من المراحل المذكورة ، ولا بدّ من البحث في كلّ منها مستقلّا ، فإن تعلّق النهي بما يصدر عن المكلّف بالمباشرة من الإيجاب والقبول أو التعاطي ، مثل : أن يقول البائع للمشتري في أثناء الصلاة : «بعتك داري» ؛ إذ هو بما أنّه لفظ صادر عن المكلّف في أثناء فريضة الصلاة يكون محرّما ويوجب بطلان الصلاة ، ويترتّب عليه استحقاق العقوبة ، ولا شكّ في مبغوضيّته للمولى ، ولكنّه مع ذلك لا يوجب بطلان المعاملة ؛ إذ لا يتحقّق نقص في المعاملة ، ومعلوم أنّ الحرمة والمبغوضيّة لا تنافي السببيّة ، والشاهد على ذلك سببيّة إتلاف مال الغير للضمان مع أنّه كثيرا ما يكون محرّما وقليلا ما يتحقّق على وجه الحلال ، مثل : تحقّقه من النائم أو الطفل أو المضطرّ إليه ، فيكون قول : «بعتك داري» حراما بما أنّه كلام صادر من المكلّف في أثناء الصلاة مع كونه سببا للتمليك والتملّك ، فلا تتحقّق الملازمة بين الحرمة والفساد في هذه الصورة عقلا.
وإن تعلّق النهي بالمسبّب ، مثل : بيع المصحف والعبد المسلم إلى الكافر ، والمحرّم والمبغوض عند الشارع هنا تمليكهما إليه ، فلا تتحقّق الملازمة بين الحرمة والفساد في هذه الصورة أيضا بنظر العقل ؛ إذ البيع لا يكون فاقدا للخصوصيّات والشرائط المعتبرة فيه حتّى نحكم ببطلانه ، فتكون المعاملة