محرّمة ومبغوضة للمولى ، ومع ذلك لا مانع من صحّتها بلحاظ واجديّتها لجميع الشرائط المعتبرة فيها.
ولكنّ الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (١) قائل بالتفصيل في هذه المسألة على ما في تقريراته ، وهو أنّه يحتمل أن تكون المعاملات أسبابا شرعيّة بأنّ الشارع جعل البيع سببا للتمليك والتملّك ، كما أنّ العبادات تكون من مخترعاته ، ويحتمل أن تكون سببيّة المعاملات من المسائل الواقعيّة العقليّة ، إلّا أنّ عقولنا قاصرة عن إدراكها ، ويكشفها الشارع لنا بلحاظ إحاطته العلميّة ويبيّنها لنا ، ويكون بيع العبد المسلم إلى الكافر باطلا على الاحتمال الأوّل ، فإنّ حرمة البيع وصحّته معا من جهة الشارع لا تكون قابلة للاجتماع ، وعلى الاحتمال الثاني يكون البيع صحيحا ، فإنّ جعل السببيّة لا يكون بيد الشارع ، وما بيده عبارة عن جعل الحرمة والمبغوضيّة ، فلا تتحقّق الملازمة بين الحرمة والفساد على هذا الاحتمال.
ولكنّ التحقيق : أنّ المعاملات امور عقلائيّة لا واقعيّة لها ، ولا تكون من المجعولات الشرعيّة ، بل العقلاء بعد احتياجهم في الحياة الاجتماعيّة إلى الأطعمة والألبسة وأمثال ذلك توافقوا على تبادلها وتعاملها بينهم ، والشارع أمضاها كثيرا ما مع إضافة بعض الشرائط ، ومنع بعضها ؛ لتحقّق المفاسد الاجتماعيّة فيه ، وعلى هذا يكون حلّ صحّة بيع العبد المسلم إلى الكافر ـ مثلا ـ مع مبغوضيّته بأنّ الشارع لم يمض كلّ واحد واحد من المعاملات ، بل أمضاها بنحو مطلق ، مثل : قوله : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، ثمّ بيّن بعض المقيّدات ، مثل : نهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر ، ونحو ذلك. وأمّا في بيع العبد المسلم إلى الكافر فقال:
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٦٣.