فنحكم بتحقّق الملازمة بين الحرمة والفساد عقلا ، ولكنّ الاستظهار لا يكون مسألة برهانيّة؛ إذ يمكن أن ينكره بعض.
ولكن بعد إثبات عدم تحقّق الملازمة العقليّة بين حرمة المعاملة وفسادها يمكن أن يقال بتحقّق ملازمة شرعيّة بينهما من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليها :
منها : ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : «ذلك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما» ، قلت : أصلحك الله تعالى ، إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : «إنّه لم يعص الله إنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز فهو له جائز». (١)
واستفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (٢) الملازمة الشرعيّة بين الحرمة والفساد من الرواية بعد ملاحظة أنّ عصيان السيّد مستلزم لعصيان الله تعالى ، ولا يمكن التفكيك بينهما ، فإنّ وجوب إطاعة السيّد على العبد يكون من الشارع وبأمره.
واستدلاله قدسسره بها يبتني على مقدّمات :
الاولى : أنّ المنهي عنه في باب المعاملات قد يكون إيجاد السبب ، والألفاظ الصادرة عن المتعاملين بالمباشرة ، وقد يكون تأثير السبب في المسبّب.
الثانية : أنّ العبد وما في يده ملك للمولى ، وكما أنّ تصرّف الغير فيه بدون إذن مالكه حرام ، كذلك تصرّف العبد في نفسه بدون إذنه حرام ، وكما أنّ إجراء
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٨ ، الحديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥٠ ، الحديث ١٦٧٥ ، الوسائل ٢١ : ١١٤ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، الحديث ١.
(٢) مطارح الأنظار : ١٦٤ ـ ١٦٥.