سحت» ، (١) ومعنى تعلّق الحرمة بالذات حرمة ، أيّ نوع من التصرّفات فيه ، ويكون هذا النهي والحرمة ملازما لفساد المعاملة ، فإنّ صحّة بيع العذرة النجسة ودخول الثمن في ملك البائع لا يكون قابلا للجمع مع حرمة جميع أنواع التصرّفات فيه ، فتتحقّق ملازمة عقليّة بين الحرمة والفساد هنا ، سيّما بعد التوجّه إلى ما ذكرناه في مقدّمة البحث ، من أنّ الغرض من المعاملات بالمعنى الأعمّ ترتّب الآثار عليها ، ومعنى النهي التحريمي عن ترتّب الآثار أنّه لم تتحقّق المعاملة أصلا ، لا أنّها تتحقّق ولكن لا يترتّب عليها أثر من الآثار.
هذا كلّه في مقام الثبوت ، وأمّا في مقام الإثبات فإن تعلّق النهي في مورد المعاملة كان مجملا ، فإنّه كان من قبيل القسم الأخير حتّى يكون النهي فيه ملازما للفساد ، أو من قبيل الأقسام الثلاثة الاولى حتّى لم يكن النهي فيه ملازما للفساد ، فهل هناك طريق لرفع الإجمال المذكور أم لا؟
لا يبعد القول باستظهار كونه من قبيل القسم الأخير ، بعد ملاحظة ما ذكرناه في ابتداء البحث بعنوان النكتة من استظهار الإرشاديّة من رواية : لا تبع ما ليس عندك ، بدليل أنّ الغرض في باب المعاملات هو ترتّب الآثار عليها ، والملكيّة والزوجيّة وأمثال ذلك تكون مقدّمة لترتّب الآثار ، ولذا قلنا : إنّ الشارع يهدينا إلى عدم ترتّب الآثار على بيع مال الغير ، واستفدنا من هذا الطريق أنّ هذا النهي إرشادي.
ومن هنا يستفاد فيما نحن فيه بأنّ النهي التحريمي إذا تعلّق بالمعاملة وكان متعلّقه مجملا فلا يبعد استظهار أنّه من قبيل القسم الرابع ، بلحاظ أنّ الغرض في باب المعاملات ترتّب الآثار ، وهذا يكون قرينة لترجيح القسم الأخير ،
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.