العبد بدون إذن المولى عنوانان :
أحدهما : عنوان معصية المولى لعدم استئذانه ، وإن لم يصدر النهي عنه ولكن عدم الاستئذان يوجب تحقّق عنوان المعصية ، ومعلوم أنّ معصية المولى للعبد حرام بالحرمة الشرعيّة ويترتّب عليها استحقاق العقوبة.
وثانيهما : أنّه إذا نسب إلى الله تعالى ينطبق عليه عنوان عدم المعصية ، فإنّه لم يرتكب عملا محرّما في الشريعة ، فيصحّ تعليل الإمام عليهالسلام بأنّه لم يعص الله ، وهذا نظير اجتماع العنوانين في الصلاة في الدار المغصوبة.
ويؤيّده ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ، ثمّ اطّلع على ذلك مولاه ، قال : «ذاك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ...» ، فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : «إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه» (١).
وهكذا ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، أعاص لله؟ قال : «عاص لمولاه» ، قلت : حرام هو؟ قال : «ما أزعم أنّه حرام ، وقل له أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه» (٢).
والمستفاد منهما أنّ عدم عصيان الله يكون لتحقّق الزواج غير المحرّم به ، وعصيان السيّد يكون لعدم استئذانه.
وأمّا من حيث النتيجة فالحقّ مع الشيخ الأنصاري قدسسره بأنّ نكاح العبد إن
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ١١٥ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ٢١ : ١١٣ ، الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، الحديث ٢.