كان محرّما شرعا يكون فاسدا ، ولذا لا نحتاج لفساد النكاح في العدّة إلى الدليل بعد تحقّق الدليل على حرمته ومعلوم أنّ الروايات لا تختصّ بالنكاح فقط ، بل تعمّ جميع أبواب المعاملات بإلغاء خصوصيّة النكاح ، وعدم القول بالفصل بينه وبين سائر المعاملات.
تذنيب :
ذكرنا قول أبي حنيفة والشيباني بدلالة النهي على الصحّة ، وظاهر كلامهما عامّ يشمل العبادات والمعاملات معا ، ووافقهما في ذلك فخر المحقّقين ، وخالفهما المحقّق الأصفهاني قدسسره ولكنّه في مقام بيان أقسام تعلّق النهي في المعاملة لم يتعرّض لتعلّق النهي بالتسبّب وتعرّض لبقيّة الأقسام ، وقد عرفت مخالفتنا لهما فيما إذا تعلّق النهي بالسبب ، مثل حرمة التكلّم ب «بعت» و «اشتريت» في حال الصلاة ، وأنّ النهي عنه لا يدلّ على الصحّة ولا على الفساد ، وهكذا فيما إذا تعلّق النهي بأثر المعاملة ، مثل حرمة ثمن العذرة ، فإنّ النهي عنه يدلّ على فساد المعاملة ؛ إذ لا يمكن أن يكون البيع صحيحا مع حرمة جميع التصرّفات في الثمن.
وقد عرفت أيضا موافقتنا لهما في موردين : أي تعلّق النهي بالتسبّب ، وتعلّقه بالمسبّب ، فلا بدّ لنا من البحث مع المحقّق الأصفهاني قدسسره فيما إذا تعلّق النهي بالمسبّب.
وحاصل كلامه قدسسره (١) : أنّ النهي عن المعاملة يكشف عن صحّتها بشرط تحقّق أمرين : أحدهما : وجود المنهي عنه بعنوان الموصوف وصحّته بعنوان الوصف ، وثانيهما : أن يكون الوصف ملازما للموصوف ، وليس هنا كذلك ؛ إذ
__________________
(١) نهاية الدراية : ٤٠٧.