الموضوع بعهدة المولى ، ولا يكون رافعا للشكّ في الشبهة المصداقيّة. فما ذكره صاحب الكفاية قدسسره لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص قابل للمساعدة ، من توقّف الحجّيّة على مراحل ثلاثة وفقدان بعضها هنا.
والمحقّق النائيني قدسسره ذكر تفصيلا بين المخصّص اللفظي واللبّي غير ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره ، وهو : أنّ المخصّص اللبّي إن كان من العناوين التي لا تصلح إلّا أن تكون قيدا للموضوع ولم يكن إحراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الآمر والمتكلّم بل كان من وظيفة المأمور والمخاطب ، ففي مثل هذا يكون حال المخصّص اللبّي كالمخصّص اللفظي في عدم صحّة التعويل على العامّ فيما شكّ في كونه من مصاديق المخصّص ، وذلك كما في قوله عليهالسلام : «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ...» إلخ ، حيث إنّه عامّ يشمل العادل وغيره ، إلّا أنّه قام الإجماع على اعتبار العدالة في المجتهد الذي يرجع إليه في القضاء ، فتكون العدالة قيدا في الموضوع ، ولا يجوز الرجوع إلى العموم عند الشكّ في عدالة مجتهد ، كما إذا كان اعتبار العدالة بدليل لفظي.
وإن كان المخصّص اللبّي من العناوين التي لا تصلح أن تكون قيدا للموضوع ، وكان إحرازها من وظيفة الآمر والمتكلّم بأن كان من قبيل الملاكات ، ففي مثل هذا يجوز الرجوع إلى العامّ في الشبهة المصداقيّة ، وذلك كما في مثل قوله عليهالسلام : «اللهمّ العن بني اميّة قاطبة» حيث يعلم أنّ الحكم لا يعمّ من كان مؤمنا منهم ؛ إذ ليس فيه ملاك اللعن ، ولكنّ إحراز أنّ في بني اميّة مؤمنا إنّما هو من وظيفة المتكلّم ، حيث لا يصحّ له إلقاء مثل هذا العموم إلّا بعد إحراز ذلك ، ولو علمنا من الخارج بإيمان بعضهم كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم ، ولكنّ المتكلّم لم يبيّنه لمصلحة هناك اقتضت ذلك ،