إلينا قطعا.
ودليل عدم إيصالها جميعا إلينا أمران :
الأوّل : عدم توفّر وسائل الطبع والنشر.
الثاني : عداوة الخلفاء الغاصبين لحقوق الأئمّة المعصومين عليهمالسلام واتّخاذهم سياسة خاصّة تجاههم أدّت إلى محو الكثير من آثارهم وآثار أتباعهم عمدا ، وجعل أئمّة الضلال في مقابلهم ، ونحن نلمس الآثار السيّئة لهذا العمل الشنيع إلى الآن ، بل هو باق إلى زمان ظهور بقيّة الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
والحاصل : أنّا نعلم إجمالا بتحقّق المخصّصات والمقيّدات في لسان الأئمّة عليهمالسلام للعمومات والإطلاقات ، وعدّة منها موجودة في الكتب الأربعة ، فلذا لا يصحّ التمسّك بها قبل الفحص عن المخصّص والمقيّد ؛ إذ العلم الإجمالي مانع عن جريان أصالة العموم ، كما أنّه مانع عن جريان استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة في الإناءين المشتبهين ، كما أنّه مانع عن قيام البيّنة لنفي خمرية الإناءين المشتبهين ، فهذا العلم الإجمالي مانع عن التمسّك بأصالة العموم في جميع العمومات الواردة في الكتاب والسنّة ، وهكذا في بعضها ؛ للزوم الترجيح بلا مرجّح.
وجوابه : أنّ هذا الاستدلال لا ينطبق على جميع موارد المدّعى ، بل يثبت به قسمة منه ، فإنّ العلم الإجمالي بورود مقيّدات ومخصّصات فيما بأيدينا من الكتب وإن كان مانعا من جريان أصالة العموم قبل الفحص ، إلّا أنّه بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقّن منها الذي هو الأقلّ يوجب انحلال العلم الإجمالي ، ويكون الأكثر شبهة بدوية تجري فيه أصالة العموم ، كما هو الشأن