منه جميع المطلّقات لا بعضها ، ففي الحقيقة رجع الضمير إلى جميع أفراد العامّ ، فتخصيص العامّ الثاني من حيث المراد الجدّي ببعض أفراد العامّ بالقرينة المنفصلة لا يوجب تخصيص العامّ الأوّل أيضا به ؛ إذ لم تنهض في مقابله قرينة ولم يعرض له التخصيص ، فالعموم باق على حاله.
والعجب من صاحب الكفاية قدسسره لاتّخاذه هنا طريقا مخالفا لهذا المبنى المتين كأنّه عرضه النسيان عن هذا المبنى ، فإنّه يقول : والتحقيق أن يقال : إنّه حيث دار الأمر بين التصرّف في العامّ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه ، فالموضوع لكلّ من الحكمين ـ أعني وجوب العدّة وجواز الرجوع للزوج في العدّة ـ هي الرجعيّات بقرينة رجوع الضمير إليها ، أو التصرّف في الضمير ، إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه من باب المجاز في الكلمة ـ بأنّ ضمير الجمع وضع للإرجاع إلى جميع أفراد العامّ ، واستعماله في بعض أفراده استعمال في غير ما وضع له ، ويكون مجازا من قبيل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ـ وإمّا بإرجاعه إلى تمام ما هو المراد من مرجعه مع التوسّع في الإسناد ؛ بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ توسّعا ومجازا ، من قبيل إسناد إنبات البقل إلى الربيع.
فإسناد أحقّيّة الرجوع إلى بعولة جميع المطلّقات إسناد إلى غير ما هو له ، فإنّ أصالة الظهور في طرف العامّ سالمة عنها في جانب الضمير ، وذلك لأنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفيّة الاستعمال ، وأنّه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في الضمير ، فلا يبقى مجال لجريان أصالة الظهور فيه بعد العلم بأنّ المراد منه خصوص الرجعيّة ، وتبقى أصالة الظهور في العامّ خالية عن