المعارض ، ومقتضاها أنّ المقصود منه في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) هو الأعمّ من الرجعيّة والبائنة ، ولا مجال للقول بسقوط أصالتي الظهورين بعد العلم الإجمالي بعدم جريان إحداهما كما لا يخفى.
ولا فرق بين هذا الطريق والطريق الذي اخترناه من حيث النتيجة ، ولكنّه خلاف مبناه الذي ذكرناه مفصّلا.
هذا كلّه في الاحتمال الأوّل ، وأمّا الاحتمال الآخر ، وهو : أن يحكم العقل برجوع الضمير إلى بعض أفراد العامّ ، مثل قول المولى : «أهن الفسّاق واقتلهم» ؛ إذ العقل يحكم بأنّ بعضهم ـ كالكافر والمرتدّ ـ يستحقّ القتل لا جميعهم ، فيكون حكم العقل هاهنا بمنزلة المخصّص المتّصل للعامّ الثاني وقرينة متّصلة بالكلام ، ومعلوم أنّه مانع من انعقاد ظهوره له ، بل التعبير بالمخصّص المتّصل لا يخلو عن مسامحة كما لا يخفى.
وأمّا بالنسبة إلى العامّ الأوّل فيرجع البحث إلى أنّه إذا كانت في الكلام قرينة متّصلة صالحة للقرينيّة ولكن لا نعلم أنّ المتكلّم استند إليها أم لا ، فيصير الكلام مجملا من حيث وجوب إهانة جميع الفسّاق أو خصوص الكافرين والمرتدّين منهم ، فتصل النوبة إلى الاصول العمليّة بعد فقدان الدليل الاجتهادي ، وهي تختلف باختلاف الموارد ، وفيما نحن فيه تجري البراءة عن وجوب إهانة غير المرتدّ من الفسّاق. وهذا نظير وقوع الاستثناء عقيب الجمل المتعدّدة ، ولكن اختلط على صاحب الكفاية قدسسره في هذه المسألة ؛ لأنّه أشار إليها في ذيل البحث عن الاحتمال الأوّل.