المرتكز في الأذهان ، ولازم ذلك عدم تحقّق الإطلاق والتقييد في الامور الجزئيّة والمصاديق ، والحال أنّهما يتحقّقان فيها أيضا ، كما في قولنا : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، سواء قلنا برجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادّة ، فالواجب على الثاني هو إكرام زيد مقيّدا بتحقّق قيد المجيء ، ولا محالة يكون الإكرام المضاف إلى زيد أمرا جزئيّا.
وهكذا على الأوّل فإنّ الهيئة تكون من المعاني الحرفيّة ، ومعلوم أنّ الموضوع له في باب الحروف خاصّ ، فعلى كلا التقديرين يكون المجيء قيدا للمعنى الجزئي ، فلا تنحصر دائرة المطلق والمقيّد في الكلّيّات ، بل يتحقّق في الجزئيّات أيضا بلحاظ الحالات المختلفة ، بل يتحقّق في الجملات الخبريّة أيضا ، فإنّ ضارب زيد ـ مثلا ـ قد يقول : «ضربت زيدا» ، وقد يقول : «ضربت زيدا يوم الجمعة».
وبعد ملاحظة أنّ المعنى يتّصف بالإطلاق بالأصالة ويكون اتّصاف اللفظ به بالتبع ، وأنّه يتحقّق في الجزئيّات أيضا لا بدّ من تعريفه بأنّ المطلق هو المعنى المعرّى عن القيد.
ويمكن أن يرد عليه أيضا بعدم شموله لمثل الرقبة المؤمنة ، والجواب عنه : أنّ الإطلاق والتقييد من الامور الإضافيّة ، فيمكن أن يكون شيء مطلقا ومقيّدا باعتبارين ، فتكون الرقبة المؤمنة كذلك ، كما أنّ الحجّ ـ مثلا ـ يكون واجبا مشروطا بالنسبة إلى الاستطاعة وواجبا مطلقا بالنسبة إلى سائر الشرائط ، مثل : تحصيل الزاد والراحلة ، فلا إشكال في اجتماع الإطلاق والتقييد في عنوان واحد.
ولا يخفى أنّ تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة لا الإيجاب