والسلب ، فالمطلق ما كان خاليا عن القيد ممّا شأنه أن يتقيّد بذلك ، وما ليس من شأنه التقيّد لا يكون مطلقا ولا مقيّدا ، كما أشار إليه صاحب الكفاية قدسسره في موارد عديدة ، منها : ما يقول باستحالة أخذ قصد القربة بمعنى داعي الأمر في المأمور به ، مثل سائر الأجزاء والشرائط من المولى ، وترتّب الثمرة عليه ، بأنّه إذا شككنا في تعبّديّة واجب ـ مثل الزكاة ـ وتوصّليّته ، لا يصحّ التمسّك بإطلاق : (آتُوا الزَّكاةَ) لنفي اعتبار قصد القربة ، فإنّ مورد جريان أصالة الإطلاق عبارة عمّا كان قابلا للتقييد ، ولا يكون قصد القربة بهذا المعنى قابلا للأخذ في المتعلّق.
ومن هنا نستكشف أنّ تقابل الإطلاق والتقييد عنده تقابل العدم والملكة ، وما في الأذهان أيضا يساعد على هذا المعنى.
نكتة :
أنّ مورد الإطلاق وإن كان كثيرا ما عبارة عن الأحكام ، ولكن مصبّه قد يكون المتعلّق ، مثل : «اعتق رقبة» ، وقد يكون المكلّف مثل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(١) ، فإنّ قيد «من استطاع» عطف بيان للناس ، من حيث الأدب ، فتكون دائرة الإطلاق والتقييد وسيعة.
ثمّ إنّ اسم الجنس يكون من مصاديق المطلق بعد أنّه لا ينحصر في الجواهر والأعراض كالرجل والسواد ، بل يتحقّق في الامور الاعتباريّة أيضا كالملكيّة والزوجيّة ، فنقول : إنّ الواضع حين وضع أسماء الأجناس قد تصوّر ماهيّة الإنسان ـ مثلا ـ ووضع اللفظ بإزاء نفس الماهيّة ، والمستعمل فيه أيضا يكون نفس الماهيّة ، سواء كان الاستعمال بصورة القضيّة الحمليّة
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.