متعدّدة :
الأوّل والثاني : أن يكون المطلق بصورة النفي والمقيّد بصورة الإثبات كما في مثل : «لا تعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» ، ويصحّ حمل المطلق على المقيّد هنا ، سواء كان النهي تحريميّا أو تنزيهيّا.
وإن كان دليل المطلق إثباتيّا ودليل المقيّد نفييّا ، مثل : «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» ، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد في صورة كون النهي تحريميّا ، بخلاف صورة كونه تنزيهيّا ؛ إذ لا ينحصر طريق الجمع بينهما بهذا الطريق ، فإنّ هذا نظير : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و «صلّ في المسجد» و «لا تصلّ في الحمّام» ؛ بأنّ المأمور به هي طبيعة الصلاة ، ولكنّ وقوعها في الحمّام مكروه بمعنى كونه أقلّ ثوابا ، ووقوعها في المسجد مستحبّ بمعنى أكثر فضيلة ، ففيما نحن فيه أيضا يكون المأمور به عتق مطلق الرقبة ، ولكن إذا كانت الرقبة مؤمنة يترتّب عليه فضيلة زائدة ، وإذا كانت كافرة يترتّب عليه فضيلة قليلة. هذا في الفرض الثالث والرابع.
الفرض الخامس : أن يكون دليل المطلق بصورة الإثبات ودليل المقيّد بصورة النفي ، مثل : «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» ، ولكن شككنا في أنّ نهيه تحريميّ أو تنزيهيّ ، ففي هذه الصورة يحتمل قويّا حمل المطلق على المقيّد ؛ إذ العقلاء يقولون بذلك.
ولقائل أن يقول : إنّ دليل المطلق بإطلاقه يقتضي أن يكون النهي تنزيهيّا ، ولا برهان لنا لردّ كلام القائل ، إلّا أنّه مخالف لسيرة العقلاء ، هذا تمام الكلام في المختلفين.
وإن كان المطلق والمقيّد متوافقين في الإثبات والنفي مع فرض وحدة الحكم