الاطلاق بل مع ثبوت الإطلاق وتماميّة مقدّمات الحكمة يكون اعتباره محدودا بعدم الدليل في مقابله ، فالملاك هنا بناء العقلاء.
فلا يتحقّق في بناء العقلاء التفصيل بين إحراز وحدة الحكم من جهة وحدة السبب ، وبين إحرازه من غير الجهة المذكورة.
هذا ، وإنّما الإشكال في باب المستحبّات كما إذا ورد استحباب زيارة مولانا الحسين عليهالسلام بنحو الإطلاق ، ثمّ ورد استحبابها في أوقات خاصّة ـ كالعيدين ويوم عرفة ونصفي رجب وشعبان ـ حيث إنّ مقتضى حمل المطلق على المقيّد هو الحكم بتعيّن المقيّد في الاستحباب ، وعدم استحباب المطلق رأسا ، ولكنّه كما ترى خلاف المشهور ، حيث إنّ بناءهم على حمل الأمر بالمقيّد على تأكّد الاستحباب.
وأجاب صاحب الكفاية قدسسره عنه بوجهين :
أحدهما : أنّ عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات كان بملاحظة التسامح في أدلّتها ، وكان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيّد ، وحمله على تأكّد استحبابه من التسامح فيها.
ولكن هذا الجواب ليس بصحيح ، فإنّ قاعدة التسامح في أدلّة السنن ترتبط بجبران وتصحيح ضعف سند الرواية ، وإعطاء الثواب تفضّلا وإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله ، كما ترى في أخبار (١) القاعدة المذكورة التصريح بذلك ، مع أنّ مفاد الجواب المذكور يرجع إلى تقوية دلالة دليل المطلق والشكّ فيما نحن فيه في استحباب عتق مطلق الرقبة أو عتق الرقبة المؤمنة ، فكيف يستفاد من قاعدة التسامح استحباب عتق مطلق الرقبة؟! وجابريّة القاعدة المذكورة لضعف
__________________
(١) الوسائل ١ : ٨٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات.