مقدّماته ، وإن لم يتحقّق وجوب الحجّ بمجرّدها فلا يجب تحصيل المقدّمات ، وهذا أثر يترتّب على هذا التقسيم.
ولكنّ التحقيق : أنّه ليس بجواب عن الإشكال ، فإنّ الأثر المذكور يترتّب على الخصوصيّة المشتركة التي كانت بمنزلة الجنس لهما وهي فعليّة التكليف ، لا على الخصوصيّة المميّزة ، ولا بدّ من ترتّب الأثر على الفصل المميّز ؛ إذ التقسيم يدور مداره ، فلا أثر لهذا التقسيم في بحث مقدّمة الواجب ، وهذا الإنكار من المحقّق الخراساني قدسسره (١).
وأنكر الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (٢) تقسيم الواجب إلى المعلّق والمنجّز بنحو آخر ، بلحاظ أنّه اختار في الواجب المشروط أنّ الشرط لزوما من قيود المادّة ، وادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة ثبوتا وإثباتا ، على خلاف القواعد العربيّة وظاهر المشهور ، ولذا قال : إنّ المعلّق بما فسّره صاحب الفصول يكون من مصاديق المشروط وأقسامه مع إضافة في المعلّق ، وهي كون الشرط غير مقدور للمكلّف ، فصحّة هذا التقسيم مبني على مغايرة المشروط للمعلّق ، والمفروض اتّحادهما ، فتقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط يغني عن تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.
ولكنّ التحقيق : أنّه بناء على القول المشهور في الواجب المشروط ، ومع قطع النظر عن إنكار صاحب الكفاية قدسسره يرد على التقسيم المذكور إشكال آخر ، وتوضيحه يتوقّف على مقدّمتين :
الاولى : أنّ الظاهر من قضيّة «إن جاءك زيد فأكرمه» عدم تحقّق وجوب
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٦١.
(٢) مطارح الأنظار : ٥١.