الاستطاعة في وجوب الحجّ بنحو الشرط المقارن ، ومدخليّة الموسم فيه بنحو الشرط المتأخّر ، فكما أنّ المشتري في البيع الفضولي إن كان قاطعا بتعقّب إجازة المالك بعد شهر ـ مثلا ـ يجوز له التصرّف في المبيع من الآن ، كذلك المستطيع يجب عليه تحصيل المقدّمات بلحاظ علمه بتحقّق الموسم ، فتتّصف المقدّمة بالوجوب الغيري بهذه الكيفيّة.
وقد مرّت مناقشتنا في كيفيّة تصوير الشرط المتأخّر في كلامه قدسسره بعد تسليم أصل التصوير للشرط المتأخّر والمتقدّم ، ولكن لا شكّ في صحّة الاستفادة منه في حلّ العويصة هاهنا.
وما ذكرناه في حلّ العويصة مبتن على إنكار أصل تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذي المقدّمة ، وحاصله : أنّ بعد العلم بعدم قدرة المكلّف على تحصيل المقدّمات في الموسم وأنّ الموسم قطعي التحقّق يحكم العقل بتحصيلها قبله وإن كانت شرطيّة الموسم في وجوب الحجّ بنحو الشرط المقارن ، وهكذا في مثل وجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر في ليلة شهر رمضان ، وعلى هذا المبنى إن دلّت رواية على وجوب تحصيل المقدّمات المذكورة ـ مثلا ـ قبل وقت المأمور به تحمل على الإرشاد إلى حكم العقل لا على بيان حكم شرعي مولوي.
والطريق الآخر لحلّ العويصة ما يستفاد من ذيل كلام صاحب الكفاية قدسسره وهو : أنّ بعد استحالة وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها لو نهض دليل على وجوبها قبل زمان الواجب ـ كالغسل في الليل في شهر رمضان ـ فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا.
ولا يقال : إنّه لا مطلوبيّة في المقدّمات للمولى حتّى تكون من الواجبات