عن الشيخ قدسسره في الاستطاعة.
فعلى هذا إذا رجع القيد إلى الهيئة ـ وحيث يكون أكثر القيود الراجعة إليها من قبيل الشرط المقارن ـ فيترتّب عليه : أوّلا : أنّ التكليف لا يتحقّق قبل تحقّق القيد ، وثانيا : أنّ مقدّماته أيضا ليست بواجبة.
وإذا رجع القيد إلى المادّة فيترتّب عليه : أوّلا : أنّ التكليف يتحقّق قبل تحقّق القيد ، وثانيا : أنّ القيد يلزم تحصيله ، ومرّ أن ذكرنا أنّ القيد الراجع إلى الهيئة لا يلزم تحصيله أصلا فإنّه قيد الوجوب ، وهو خارج عن محلّ البحث في مقدّمة الواجب ، هذا على المشهور.
إذا عرفت هذا فتصل النوبة إلى ملاحظة مسألة اخرى ، وهي عبارة عن صورة الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة.
قال المحقّق الخراساني قدسسره (١) : إن علم حال القيد فلا إشكال ، وإن دار ثبوتا أمره بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ـ مثل الشرط المتأخّر أو المقارن ـ وأن يكون راجعا إلى المادّة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب ، فإن كان في المقام ما يعيّن حاله وأنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة فهو ، وإلّا فالمرجع هو الاصول العمليّة ، ومعلوم أنّ مقتضاها البراءة عن الوجوب واستصحاب عدم الوجوب.
وتوضيح ذلك : أنّ الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة يرجع إلى أنّه هل يكون هناك قبل تحقّق القيد تكليف بذي المقدّمة أم لا؟ فيجري استصحاب عدم التكليف ، وهكذا يجري الأصل في نفس القيد ؛ إذ الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة يرجع إلى أنّ نفس هذا القيد يجب تحصيله
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٦٧.