يكون شموليّا كما في شمول العامّ لأفراده ، فإنّ وجوب الإكرام في مثل : «أكرم العالم» على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا له كالفقير والغني والهاشمي وغيره.
أو في مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، فإنّ نتيجة جريان مقدّمات الحكمة هاهنا هي الإطلاق ؛ بمعنى أنّ كلّ ما يصدق عليه عنوان البيع فقد أحلّه الله ، وهذا الإطلاق شمولي ، وأمّا إطلاق المادّة فيكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة كما في مثل : «أكرم الرجل» أو «رجلا» ، فإنّ نتيجة جريان مقدّمات الحكمة فيه أيضا هي الإطلاق ، لكن الإطلاق من حيث انتخاب كلّ فرد من أفراد الرجل للإكرام ، ويعبّر عن هذا بالإطلاق البدلي إذا دار الأمر بينهما ، والترجيح مع الأوّل ، ويرجع القيد إلى المادّة.
ففي مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» إذا شكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة فيستفاد من هذه القاعدة أنّ إطلاق الهيئة شمولي ؛ إذ الوجوب ثابت في جميع الحالات ، سواء تحقّق المجيء أم لا ، وإطلاق المادّة لو فرض إطلاقه بدلي ، فيرجع قيد المجيء في صورة الشكّ إلى الثاني.
وأجاب عنه صاحب الكفاية قدسسره (١) بأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا بخلاف المادّة إلّا أنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ؛ لأنّه أيضا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، غاية الأمر أنّها تارة تقتضي العموم الشمولي واخرى البدلي ، وربما يقتضي التعيين أحيانا كاقتضاء الصيغة كون الوجوب نفسيّا إذا دار الأمر بينه والوجوب الغيري ، أو عينيّا فيما إذا دار الأمر بينه والوجوب الكفائي ، أو تعيينيّا فيما إذا دار الأمر بينه والوجوب التخييري ، فإنّ وجوب
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٦٩.