وهذا الوجه ـ كما ترى ـ جار في مطلق الظنّ ، بل في مطلق الامارة الغير العلميّة وإن لم يفد الظنّ.
واستدلّ المشهور على الامكان : بأنّا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به
______________________________________________________
ومثله لا يصدر منه تعالى ، اذ فاعل القبيح اما يفعله لجهله بقبحه ، أو لاحتياجه اليه ، او لخبث فيه ، وكل ذلك محال عليه سبحانه ، فانه عالم غني منزه.
(وهذا الوجه) وهو لزوم تحليل الحرام وعكسه (كما ترى) غير مختص بالخبر بل (جار في مطلق الظنّ) من اي طريق حصل من الغير ، او الشهرة ، والاجماع المنقول ، أو الاستصحاب ، وغيرها ، (بل) هو جار(في مطلق الامارة غير العلمية) التي لا تفيد العلم (وان لم يفد الظن) فان كلامنا ليس فيما يفيد الظن ، بل في الاعم مما يفيده او لا يفيده ، فالبراءة وأصل الطهارة ، والحل ، وحمل فعل الشخص على الصحيح ، والسوق ، وأرض الاسلام ، وغيرها من امثال القرعة : وقاعدة العدل ، كلها مما لا يؤمن تحليلها الحرام ، وبالعكس.
ولا يخفى : ان المحذور في جعل الحكم الظاهري : امور متعددة ـ لم يذكر منها الّا ما تقدّم ـ مثل ـ انه يستلزم جمع المثلين ، والضدين ، والمصلحة والمفسدة ، والارادة والكراهة ، والمحبوبية والمبغوضية ، كما سيأتي بعض الكلام فيها ان شاء الله تعالى.
(واستدل المشهور على الامكان) في قبال ابن قبة بامور :
الأول : الوقوع خارجا ، فان ادل دليل على الشيء ، وقوعه في الخارج ، فاذا علمنا ان الشارع حكيم ، ورأينا انه جعل الخبر الواحد وغيره طريقا إلى احكامه ، فانه يدل ذلك على امكان التعبد من الحكيم بالظن.
الثاني : (بانا نقطع) قطعا وجدانيا(بانه لا يلزم من التعبد به) اي بالظن