المقام الثاني
عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في تركه ، فيقع الكلام في : المقام الثاني : في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعيّة مطلقا او في الجملة ، وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقا او
______________________________________________________
استحالته ، وذلك على ما قررنا من : (عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم ، وعدم القبح فيه) كما ادعاه ابن قبة(ولا في تركه) التعبد ، كما تقدّم عن بعض العامّة(ف) بعد بطلان الرأيين ، وثبوت الامكان وجودا وعدما(يقع الكلام في المقام الثاني) اي : (في وقوع التعبد به في الاحكام الشرعية مطلقا) سواء اورث الظنّ ام لا(او في الجملة) اي فيما اورث الظنّ الشخصي او النوعي.
والحاصل : هل الشارع تعبّدنا بالظنّ ، ام لا؟.
وعلى تقدير التعبد ، هل تعبّد بما اورث الظنّ مطلقا ، او بما اورث ظنّا خاصّا؟.
(وقبل الخوض) والدخول (في ذلك) البحث وهو : هل تعبد ام لا؟ وعلى تقديره ، اطلق التعبد ، او خصّصه ببعض الأمارات؟ (لا بد من تأسيس الاصل) في انه اذا لم نعلم بتعبد الشارع بأمارة ـ كالشهرة ـ مثلا ـ فهل الاصل حرمة العمل بتلك الأمارة ، او حلّية العمل بها؟ فان مثل هذا الاصل هو (الّذي يكون عليه المعوّل) والاعتماد(عند عدم الدليل) عقلا : كما في الظن الانسدادي على الحكومة ، أو شرعا كما في الظنّ الانسدادي على الكشف وكذا في الظنون الخاصة ، فانه اذا لم يكن دليل (على وقوع التعبد بغير العلم) و : «بغير العلم» قيد توضيحي ، لانه لا يمكن التعبد بالعلم ، فان العلم ـ كما مرّ في مباحث القطع ـ لا يمكن اثباته ولا اسقاطه (مطلقا) وهو قيد لعدم الدليل بأن لم يكن دليل مطلقا(او) لم يكن