الظنون المعتبرة وهي امور :
منها : الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعيّة من ألفاظ الكتاب والسنّة
______________________________________________________
باب العلم منفتح في معظم الفقه ، وهؤلاء كانوا قبل العلامة قدسسره ـ كما قيل ـ وحجّتهم : ان قرب عصر مؤلّفي هذه الكتب ، بزمن الغيبة الصغرى ، وكونهم في بغداد محل النواب الاربعة ، وما اشبه ذلك ، أوجب العلم بصحة ما في كتبهم ، الّا ما خرج بالدليل.
الثاني : من يرى انسداد باب العلم والعلمي ، فيعمل بالظنّ المطلق.
الثالث : من يرى انسداد باب العلم في معظم الفقه ، وانفتاح باب العلمي ، من الظنون الخاصّة الّتي توجبها الاخبار ، وظواهر الكتاب.
والغالب بعد العلامة قدسسره يرون هذا الرأي ومنهم المصنّف قدسسره ولذلك اخذ يتكلم حول ما خرج من حرمة العمل بالظنّ ، الاعمّ من الواجب العمل فقال :
(وهي امور ، منها : الأمارات المعمولة) بها(في) مقام (استنباط الاحكام الشرعيّة) الاعمّ من الاحكام الوضعيّة كالجزئيّة ، والمانعيّة ، والشرطيّة ، ونحوها ، وتلك الأمارات هي : عبارة(من الفاظ الكتاب) العزيز(والسنّة) المطهرة ، وهي : قول المعصوم وفعله وتقريره.
ومن باب فذلكة القول نقول : ان الرواية التي وردت عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم تارة :
«انّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي» (١).
__________________
(١) ـ معاني الاخبار : ص ٩١ ، كمال الدين : ص ٢٤٧ ، المسائل الجارودية : ص ٤٢ ، ارشاد القلوب : ص ٣٤٠ ، الارشاد : ج ١ ص ١٨٠ ، كشف الغمّة : ج ١ ص ٤٣ ، متشابه القرآن : ج ٢ ص ٣٥٠ ، المناقب : ج ٢ ص ٤١.