التي اقيم الدّليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع الى الظنّ مطلقا او في الجملة.
______________________________________________________
الخاص ، مقابل الظن الانسدادي ، الّذي يسمى بالظن العام (التي اقيم الدليل) الخاص (على اعتبارها) كالكتاب ، والروايات المتواترة ، وطريقة العقلاء الممضاة من قبل الشارع ، والسيرة القطعية من المتشرعة.
(مع قطع النظر عن انسداد باب العلم) لانها ظنون خاصة خارجة عن حرمة العمل ، وان لم نقل بانسداد باب العلم ، اما اذا قلنا بالانسداد ، فالظن مطلقا حجة ، ولا يراد بمطلق الظن ، الّا الظنون عن الادلة الاربعة ، فان الانسداديّين كصاحب القوانين ايضا ، يعملون بهذه الاربعة ، لكن من باب الظن المطلق ، لا الظن الخاص ـ كما يقول به المشهور ـ على ما سيأتي في بحث الانسداد مفصلا ان شاء تعالى ، فان كلامنا هذا ليس في الانسداد(الّذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظنّ مطلقا ، او في الجملة) فان الانسداديّين ربّما قالوا : بحجّيّة الظنّ مطلقا ، من أيّ سبب ، ولأيّ شخص ، وفي أيّة مرتبة ، وفي أيّ مورد.
وبعضهم لا يقولون بهذا الاطلاق ، بل يفرّقون بين الاسباب : كالظن من الكتاب والسنة ، وكالظن من المنام والرمل ، وبين الاشخاص : كظن الفقيه المطلع ، وظنّ طالب العلم الفاضل ، وبين المراتب : كالظن القوي ، والظن الضعيف ، وبين الموارد : كالظن في باب النكاح ، والدماء ، والاموال الكثيرة ، حيث اهتم بها الشارع اهتماما كبيرا ، وكالظن في سائر الاحكام ، التي ليست بتلك الاهمية ، فقالوا : بحجية بعض هذه الظنون دون بعض.
ثم لا يخفى ان الفقهاء على ثلاثة اقسام :
الأوّل : من يرى قطعية الاخبار الواردة في الكتب الاربعة ، ونحوها ، فعندهم