وقد عرفت أنّه ضروريّ التحريم ، فلا مهمّ في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها ، إنّما المهمّ الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج او قيل بخروجه من هذا الأصل من الامور الغير العمليّة
______________________________________________________
عمل عملا يظنّ هو : بحسنه ، لا يقال له : لما ذا تشرّع؟ ولو قيل له ذلك اجاب : بأنّي لا اعمله تشريعا ، بل تشهّيا او احتياطا ، وكلا الامرين ، ليس من التشريع في شيء.
هذا(وقد عرفت : انه) أي التعبّد بالظنّ من دون دليل (ضروري التحريم) عقلا فلا حاجة إلى النهي الشرعي عنه ، ولو نهى الشارع كان ارشادا ، والامر الارشادي : هو الّذي ليس له ثواب ولا عقاب ، وانه لا مصلحة الّا في المأمور به من دون خصوصيّة للامر ، مثل أمر الطبيب بشرب الدواء ، فان المريض اذا لم يشرب الدواء اصابه ضرر عدم الشرب ، لا ان في امر الطبيب مصلحة اذا لم يطعه المريض ، اصابه ضرر مخالفة الامر بما هو امر.
وحيث قد عرفت : من عدم دلالة الآيات على النهي المولوي (فلا مهم في اطالة الكلام في دلالة الآيات) الناهية عن العمل بالظنّ (وعدمها) أي عدم الدلالة و (انّما المهمّ) عندنا(الموضوع له هذه الرسالة) من بيان أحوال الظنّ هو : (بيان ما خرج) عن حرمة العمل بالظنّ ، فانه وان كان في الغالب ظنّا نوعيّا او ان النوع يظن منه ، وان لم يحصل ظنّ شخصي للعامل ، واحيانا يكون قطعا الّا ان الشارع أخرجه عن حرمة العمل بالظنّ ، سواء قلنا : بان الحرمة مولوية ـ كما قاله غير واحد ـ أو ارشادية إلى حكم العقل ـ كما قاله الشيخ المصنّف ـ.
ثم ان الخارج من حرمة العمل بالظنّ : ظواهر الالفاظ ، وخبر الثقة ، بلا اشكال ولا خلاف غالبا(او قيل بخروجه من هذا الاصل) أي اصل حرمة العمل بالظنّ ، كالاجماع المنقول ، والشهرة ، والسيرة(من الامور غير العملية) ممّا يسمى بالظن