الرابع : قد يتوهّم : «أنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره ،
______________________________________________________
الظاهر المختل هو التاريخ ـ مثلا ـ لا ينفع في الأخذ بظاهر الأمر والنهي.
وليس المقام من الشبهة غير المحصورة ، بعد ما ورد من حذف ثلث القرآن ، بين قوله سبحانه :
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى)(١).
وقوله سبحانه : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ...)(٢).
وفي كتب العامّة ما يشبه ذلك ، بالنسبة إلى اسامي الصحابة ، المحذوفة من القرآن الحكيم.
هذا ، ولكن الجواب الّذي ذكرناه أولا ، هو الجواب الّذي يمكن الاعتماد عليه عن هذا الاشكال.
التنبيه (الرابع) في جواب اشكال ذكره صاحب القوانين ، في العمل بظواهر القرآن وهو انّه (قد يتوهّم انّ) اثبات (وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع) لانّ الاجماع ، هو الّذي يفيد وجوب العمل بظواهر الكتاب ، والمراد به : اجماع غير الّذين خالفوا ـ كجماعة من الاخباريين ـ وإلّا فمن الواضح : انّ الاجماع المطلق غير موجود في المقام.
(مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره) أي : بظاهر الكتاب العزيز ، وما يلزم من وجوده عدمه محال ، لانّه يستلزم اجتماع الوجود والعدم من آن واحد ، بالنسبة إلى شيء واحد إلى سائر الشرائط المذكورة في باب التناقض ، وهذا بديهي الاستحالة.
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ٣.
(٢) ـ سورة النساء : الآية ٣.