فتأمّل.
الأمر الثاني : انّ الاجماع في مصطلح الخاصّة
______________________________________________________
الآية لنفي هذه الاحتمالات ، فتكون الآية حينئذ مجملة من غير جهة بيان نفي احتمال تعمد الكذب في خبر العادل ، انتهى.
(فتأمل) ولعله اشارة الى انّ مقتضى التعليل في الآية الكريمة : انّ خبر الفاسق ما لم يكن فسقه لسانيا ـ كما اذا علمنا انه كالعادل لا يتعمد الكذب ـ أيضا مقبول ، ولذا اعتمد الفقهاء على اخبار الكيسانية والفطحية ، ومن اشبههم ، اذ لم يحتملوا في اخبارهم الكذب ، مع انهم من اظهر مصاديق الفساق ، لانحراف عقائدهم.
ولا يخفى : ان كلام المصنّف قدسسره في الذيل ، خارج عن مصبّ الكلام الذي هو :
أنّ الآية لا تشمل الاخبار الحسيّة ، وكأنه استطراد منه رحمهالله.
(الأمر الثاني :) في انّ ناقل الاجماع ، ينقل قول المعصوم عن حدس ، وليس بالحس ، كما ان الأمر الاوّل كان : في توضيح انّ الاجماع المنقول حدسي ، والآيات والاخبار الدالة على حجّيّة الخبر ، انّما تدل على حجّيّة الخبر الحسّي لا الحدسي.
ان قلت : ليس الاجماع حدسيا بل حسّي.
قلت : بل هو حدسيّ.
ولهذا ذكر المصنّف الكبرى في الأمر الأوّل : بانّ الادلة لا تشمل الأخبار الحدسيّة ، وذكر الصغرى في الأمر الثاني : بأنّ الاجماع خبر حدسي لا حسّي.