في جميع أقوالهم وأفعالهم ، هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل.
ولكنّ الانصاف : انّه لا فرق في العمل بالظهور اللفظيّ وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد ،
______________________________________________________
خاصة(في جميع اقوالهم وافعالهم).
فالنتيجة : هي حجية الظن النوعي بارادة الظاهر الحاصل لمن قصد افهامه ، دون الظن الحاصل للشخص الثالث ، الذي لم يقصد افهامه ، ولو كان حاضرا في مجلس الخطاب ، فكيف بمن كان بعيدا عن مجلس الخطاب زمانا أو مكانا.
(هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل) الذي ذكره القوانين.
(ولكن الانصاف) وأصله من النصف ، لان المنصف يعطي ما لطرفه من الحق ، ويأخذ ما لنفسه من الحق ، فكأنه نصّف الأمر بين نفسه وبين طرفه ، بخلاف المجحف ، حيث يأخذ الكل ، اما الايثار وهو اعطاء كل الحق للطرف الآخر ، فهو ايضا محبوب ، بالنسبة الى بعض الموارد دون بعض ـ على ما قررناه ، في «الفقه : الآداب والسنن» (١) وغيره.
وكيف كان : ف(انه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي ، وأصالة عدم الصارف عن الظاهر ، بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد) افهامه ، بل الظهور حجة ، حتى بالنسبة الى من قصد عدم افهامه ، كما اذا أقرّ زيد لعمرو : بان عمرو يطلبه دينارا ، واراد عدم إفهام الثالث ، فاذا سمع الثالث كلامه ، وشهد عند الحاكم ، وحكم الحاكم على المقر ، اذا كانت الشهادة جامعة للشرائط ، وهنا يكن للمقرّ أن يقول قصدت عدم افهام الشاهد ، والعقلاء يؤيدون رأي القاضي الحاكم عليه ، لا المقرّ ،
__________________
(١) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ٩٤ ـ ٩٧ للشارح.