وأمّا القسم الثاني فهو على وجوه :
أحدها : أن يكون الحكم ـ مطلقا ـ تابعا لتلك الأمارة ،
______________________________________________________
ولا يخفى : ان هذا التقسيم الثلاثي للمصنف انّما هو من باب المثال ، والّا فالاقسام ستة عشر ، حاصلة من ضرب الاقسام الاربعة للقطع ، وهي : دوام المطابقة واغلبيّة المطابقة ، وتساوي المطابقة واقليّة المطابقة ، مثل ان يطابق القطع مائة في مائة ، او بين الخمسين والمائة ، او خمسين في المائة ، او دون الخمسين في المائة في الاقسام الاربعة للامارة ، لكن بعض هذه الاقسام الستة عشر متداخل في بعض ، فالمساوي من القطع والأمارة قسم واحد ، لا قسمان ، وهكذا.
ولا يخفى ايضا : انه اذا كان كلّا من القطع والأمارة ، غالب المطابقة ، أو نادر المطابقة ـ مثلا ـ فقد يتساويان عددا ، وقد تفوق الأمارة ، وقد يفوق القطع.
(وامّا القسم الثاني :) الّذي يتعبد فيه بالامارة لمصلحة سببيّة ، بان لم يكن الأمارة طريقا محضا ، بل في سلوكها بعض المصلحة(فهو) ايضا(على وجوه :
احدها : ان يكون الحكم) للجاهل (مطلقا) بجميع مراتب الحكم (تابعا لتلك الأمارة) القائمة على الحكم فليس ـ مثلا ـ لصلاة الجمعة حكم في الواقع ، فاذا ادّت الأمارة إلى وجوبها ، صارت واجبة في الواقع ، واذا ادّت الأمارة إلى حرمتها ، صارت محرمة في الواقع ، وهكذا.
ثم انهم ذكروا : ان للحكم مراتب اربع : ـ
الاولى : مرتبة الاقتضاء والشأنيّة : بان يكون في الفعل مصلحة او مفسدة بحدّ المنع عن النقيض ، او بدونه ، او لا مصلحة ولا مفسدة ، كما في المباح ، وان لم ينشئ الحكم بعد.
الثانية : مرتبة الانشاء : بان يقول المولى : الشيء الفلاني واجب ـ مثلا ـ.