نعم ، ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين عدم الدليل على حجّيّة الظواهر إذا لم تفد الظنّ او إذا حصل الظنّ الغير
______________________________________________________
وكذلك اذا ورد : اكرم العالم ، واقتضت الشهرة عدم اكرام الصرفيين منهم ، فان الشهرة لا تقيد اطلاق العالم.
هكذا بالنسبة الى ما ورد من قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً)(١) ، واقتضت الشهرة : الاستحباب ـ مثلا ـ بدون أن يكون هناك دليل من اجماع ، أو ضرورة ، أو خبر متواتر ، لم تكن الشهرة تبطل الظهور وتقلبه من الوجوب الى الاستحباب.
ثم انه قد تحصل مما مضى ان الظاهر حجّة مطلقا ، سواء حصل الظنّ على خلافه ، أو حصل الظنّ على وفاقه ، أو لم يحصل الظنّ على احد الطرفين.
(نعم) ظاهر المحقّق الكلباسي في الاشارات : انّ أدلّة كون الظاهر حجّة خاصة ، بما اذا أفاد الظنّ الفعليّ ، وهذا تفصيل آخر غير التفصيل السابق بين مفيد الظنّ وعدمه ، اذ التفصيل السابق كان يقول : أهل اللسان لا يعملون بظاهر حصل الظنّ على خلافه ، وهذا التفصيل يقول : الدليل الشرعي منع عن عمل أهل اللسان في مورد حصول الظنّ على الخلاف.
فالتفصيل الأوّل : من باب عدم المقتضي.
والتفصيل الثاني : من باب عدم وجود المانع من الشارع.
فانه (ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين : عدم الدليل على حجيّة الظواهر ، اذا لم تفد الظنّ) الفعلي (أو اذا حصل الظنّ غير
__________________
(١) ـ سورة النور : الآية ٣٣.