المصطلح المتقدّم ولو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ، لعدم قدحه في الحجّيّة ، فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة أعني حكم الإمام عليهالسلام ، لما عرفت من أنّ الاجماع الاصطلاحيّ متضمّن لقول الإمام عليهالسلام فيدخل في الخبر والحديث.
إلّا أنّ مستند علم الحاكي بقول الإمام عليهالسلام ، أحد امور :
أحدها الحسّ ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليهالسلام ، في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم
______________________________________________________
المصطلح ، المتقدّم) من : اتفاق جميع علماء العصر ، أو جميع علماء المسلمين ، أو جميع علماء المذهب ـ مثلا ـ في كل العصور(ولو مسامحة) ، وانّما يكون مسامحة(لتنزيل وجود المخالف) في الرأي سواء كان واحدا ، أو اكثر(منزلة العدم ، لعدم قدحه) أي : قدح المخالف (في الحجّية) لأنّ المخالف المعلوم النسب لا يضربها بمعيار الحجيّة ، وهو : اشتمال الاجماع على قول المعصوم ، أو كشفه عن قول المعصوم ، ووجود المخالف لا يضر في أي منهما.
(فظاهر الحكاية) للاجماع (كونها حكاية للسنّة ، أعني : حكم الإمام عليهالسلام ، لما عرفت : من انّ الاجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام عليهالسلام) عند الخاصة ـ كما تقدّم من أقوال العلماء في ذلك ـ (فيدخل) الاجماع حينئذ(في الخبر والحديث) لأنّه يكون من مصاديق الحديث.
(الّا انّ مستند علم الحاكي) للاجماع (بقول الإمام عليهالسلام أحد امور أحدها : الحسّ) وذلك (كما اذا سمع الحكم من الإمام عليهالسلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم) بان كان في مجلس ـ مثلا ـ جماعة من العلماء ، وعلم هذا الحاكي للاجماع انّ الامام أحد الحاضرين وان لم يعرفه بعينه