الثاني : إنّه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى ، كما في قوله تعالى : «حتّى يطّهّرن» ، حيث قرء بالتشديد من التطهّر الظاهر في الاغتسال ، والتخفيف من الطهارة الظاهرة في النّقاء عن الحيض.
______________________________________________________
التنبيه : (الثاني) في اختلاف القراءات وسنتكلّم ان شاء الله تعالى ـ في التنبيه الثالث ، حول انّ القراءات لا ربط لها بالقرآن الحكيم ، بل هي اجتهادات شخصيّة لا تفيد علما ولا عملا بالنسبة الى ما في الكتاب ، من أوّله الى آخره.
(انّه اذا اختلف القراءة في الكتاب ، على وجهين مختلفين في المؤدّى) أي : في النتيجة بما كانت القراءتان تختلفان في الحكم الشرعي (كما في قوله تعالى) :
(وَلا تَقْرَبُوهُنَّ (حَتَّى يَطْهُرْنَ)(١) بالنسبة الى المرأة الحائض والنفساء ، حيث انّ النفساء أيضا كالحائض في الاحكام ـ كما قرر في محلّه ـ وذلك (حيث قرء بالتشديد من التطهّر) باب الافتعال ، من : تفعّل يتفعّل تفعّلا ، (الظاهر في) تحصيل الطهارة ، وهو : (الاغتسال) فاذا طهرت من الدّم ، ولم تغتسل ، يحرم مقاربتها ، وانّما يجوز المقاربة بعد الغسل.
(والتخفيف) من باب فعل يفعل : شرف يشرف ، أي : يطهرن (من الطهارة الظاهرة في) حصول (النقاء) والطهارة(عن الحيض) فبمجرّد نقائها عن الحيض يجوز مقاربتها ، لانّ الدّم قد انقطع ، فتكون قد طهرت من الدّم ، وان لم تغتسل.
أقول : الظاهر انّه لا فرق بين القراءتين من المفاد ، فانّ النقاء من الدّم ، أو الاغتسال أو غسل المحل بالماء حتّى لا يكون ملوّثا بالدّم كلّه طهارة ، وذلك لانّ
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢٢.