وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما في تشخيص الاطاعة والمعصية ، فافهم.
ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمهالله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم ، لا بأس بالاشارة اليه ،
______________________________________________________
والعترة(وحرمة مخالفتهما) ، بعد احراز الاطاعة والمخالفة أي بعد معرفة الواجبات والمحرمات ، من الكتاب والسنة ، وجب علينا اطاعتهما ، (وليس) خبر الثقلين (في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما) أي بالثقلين (في تشخيص الاطاعة والمعصية) وتعيين المراد من الواجبات والمحرمات ، اذ كون هذا ظاهرا ، او ليس بظاهر ، مرتبط بباب آخر ، وأمّا أخبار الثقلين فهي مرتبطة بالكبرى ـ كما ذكرنا صورة القياس سابقا ـ.
(فافهم) ولعله يريد بذلك : ان اخبار الثقلين قطعيّة السند ، لكنها ليست قطعيّة الدّلالة ، بل هي ظنيّة الدّلالة كسائر الظواهر ، فيسقط الجواب الأوّل للمصنّف ، الذي ذكره بقوله : وهذه الاخبار تفيد القطع.
(ثم انّ لصاحب المعالم رحمهالله في هذا المقام) اي في مقام حجيّة ظواهر الآيات (كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم) الّذي ذكره المحقّق القمّي : من الظواهر حجّة بالنسبة الى المخاطبين ، أو الأعم منهم ومن الموجودين في زمن الخطاب ، أو الأعم منهم ومن أراد المتكلم افهامه ، أما غيرهم فليست الظواهر حجّة بالنسبة اليهم.
بينما المشهور يقولون : بأن الظواهر حجّة حتّى بالنسبة الى من لم يرد افهامه ، كما تقدّم التصريح بذلك ، (لا بأس بالاشارة اليه) أي الى كلام صاحب المعالم موجزا ، لتوضيح كلام القوانين أكثر ، فيتّضح جوابنا منه أكثر أيضا.