وهذا وإن لم يرجع الى الاستصحاب المصطلح إلّا بالتوجيه ، إلّا أنّ الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعيّة.
وربما فصّل بعض المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى :
______________________________________________________
(وهذا وان لم يرجع الى الاستصحاب المصطلح) لان الاستصحاب المصطلح ، هو عبارة عن يقين سابق ، وشك لا حق ، كما اذا علمنا انّ زيدا كان متوضئا ، ثم شككنا في انه بطل وضوؤه بالحدث ، نستصحب وضوئه.
وكما اذا علمنا ان زيدا كان حيا ، ثم شككنا في موته حتى لا ننفق على زوجته ، كان استصحاب بقائه حيا موجبا للانفاق على زوجته ، ومثل هذا الاستصحاب المصطلح لا يأتي في المقام ، اذ المقام بالنسبة الى ظهور العام والمطلق لا يستصحب ، فان الظهور ليس قابلا للشك ، لأنه أمر عرضي وجداني فهو امّا موجود ، وامّا غير موجود ، وان اللفظ امّا ان يكون ظاهرا في معنى عرفا ، أو لا يكون ظاهرا في هذا المعنى.
وعليه : فلا معنى للشك والاستصحاب (الّا بالتوجيه) بأن ندرج ما ذكره الاصوليون ، وبعض الاخباريين في الاستصحاب المصطلح ، ونقول : اذا شككنا في انه حدث مخصص ، أو مقيد ، نستصحب عدم حدوث المخصص لا المقيد.
(الّا انّ الغرض من الاستشهاد به) اي بقول بعض الاخباريين والاصوليين هو (بيان كون هذه القاعدة) وهي : حجيّة الظواهر ، وان لم يكن عليها ظن ، او قام على خلافها ظنّ (اجماعيّة) فانّ الاصولي والاخباري يرى حجيّة الظواهر ، وان كان على خلافها ظنّ أو لم يكن على وفاقها ظنّ.
(وربّما فصّل بعض المعاصرين) وهو الشيخ محمد تقي صاحب حاشية المعالم (تفصيلا) جديدا(يرجع حاصله الى) انّه : لو شك في وجود القرينة