لا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع ، فلا دلالة فيها ولا في غيرها على حرمة ذلك ، ولا وجه لحرمته أيضا.
والظاهر أنّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ والتديّن به ،
______________________________________________________
(لا) يكون في العمل مخالفة(لمقتضى) الادلّة و (الاصول مع العجز عن الواقع) كي لا يكون العمل مخالفا لما هو تكليف العامل بالظنّ فعلا.
(فلا دلالة فيها) أي في الآيات الناهية عن العمل بالظنّ (ولا في غيرها) من سائر الآيات والروايات (على حرمة ذلك) العمل الّذي ليس فيه استناد ، ولا مخالفة للواقع ، ولا للطريق المنصوب شرعا ، فاذا دخن ـ مثلا ـ تشهّيا لا استنادا إلى الشارع ، وكان في الواقع حلالا ، ولم يكن خبر او اصل ، يدلّ على حرمته ، لم يكن وجه لحرمة مثل هذا التدخين.
(ولا وجه) آخر ، غير الآيات (لحرمته أيضا) فلما ذا يكون مثل هذا العمل حراما؟ بل ظاهر الادلة : حلّيته ، اذ هو ممّا : ـ «سكت الله عنه» (١) و : «كلّ شيء لك حلال» (٢) : و «كلّ شيء مطلق» (٣) إلى غير ذلك من ادلة البراءة : (والظاهر) لدى العرف حين يلقى الكلام اليه (: ان مضمون الآيات) المتقدمة ، الناهية عن اتباع غير العلم او عن اتباع الظنّ (هو) : حرمة(التعبّد بالظنّ والتديّن به) لا حرمة مجرّد العمل من دون اسناد إلى الشارع ، ولاجل هذا الظاهر نرى : لو ان انسانا
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦ باب الحج.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦ ح ٦٠ وص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.