فيكفي فيه أيضا أدلّة الاصول ، بناء على ما هو التحقيق ، من أنّ مجاريها صور عدم العلم الشامل للظنّ ؛ وإن اريد حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استناد إليه ، وتديّن به وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكّن منه و
______________________________________________________
هي محل ابتلائه (فيكفي فيه) أي في التحريم هنا(ايضا) كما كفى في الفرض الأوّل (ادلة) الأمارات و (الاصول) فان الدليل الّذي يقول بحجّيّة الخبر الواحد ، مثل : «صدق العادل» او بحجّيّة الاصل ، مثل : «لا تنقض اليقين بالشكّ» (١) يكفي في المنع عن العمل بالظنّ ، المخالف للخبر ، او للاستصحاب ، من دون حاجة إلى الآيات الناهية.
ان قلت : ان الادلة والاصول ، تجري فيما يشكّ الانسان فيه ، لا فيما يظنّ ، والمفروض في المقام : حصول الظنّ بالحكم ، فلا مجال للدليل والاصل فيه ، وانّما مجالهما الشكّ فقط.
قلت : كون الدليل والاصل مقدما على الظنّ (بناء على ما هو التحقيق من انّ مجاريها) أي الادلّة والاصول ليست عند الشكّ فقط ، بل مطلق (صور عدم العلم الشامل) للشك و (للظن) فالأدلة والأصول تجري وهي غير مقيدة بعدم الظنّ ، فسواء شكّ المكلّف ، او ظنّ بالحكم وجب عليه : اجراء الدليل او الاصل لكشف الحكم (وان اريد : حرمة العمل المطابق للظن ، من دون استناد اليه) إلى الشارع ليكون تشريعا(و) لا(تديّن به) ليكون بدعة ، (و) مع (عدم مخالفة العمل للواقع ، مع التمكن منه) أي من الواقع (و) على فرض التمكّن من الواقع ، أن
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٣.