وإن اريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظنّ وإن لم يكن عن استناد إليه : فان اريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكّن من العلم به ، فيكفي في ذلك الأدلّة الواقعية ؛ وإن اريد حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمكّن من العلم
______________________________________________________
الّا لكشفه عن قول المعصوم ، فهو كرواية من الروايات ـ على ما يراه بعض الاصوليّين من كون الاجماع حجّة من باب الكشف ـ.
(وان اريد :) من الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ (دلالتها) أي الآيات (على حرمة) مجرد(العمل المطابق للظنّ ، وان لم يكن) العمل (عن استناد اليه) أي إلى الشارع فاذا ظنّ بحرمة التبغ ، او وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ـ مثلا ـ ترك الأوّل ، وأتى بالثاني احتياطا او تشهّيا بلا نسبة منه إلى الشارع.
(فان اريد : حرمته) أي حرمة العمل بالظنّ (اذا خالف الواقع) بان لم يكن الدعاء واجبا ، ولا التبغ حراما عند الله سبحانه (مع التمكن من العلم به) أي بالواقع ، حيث كان الدعاء حراما ، او التدخين ـ مثلا ـ في الواقع ، وكان بامكانه ان يراجع الادلة ، حتّى يظهر له : حرمة الدعاء ، ووجوب التدخين ، فلم يراجع وترك التدخين وقرء الدعاء(فيكفي في ذلك) التحريم الموجب لعقابه (الادلة الواقعية) التي اذا رجع اليها ، علم بالواقع ، فان دليل الاحكام الواصل إلى المكلّف حجّة عليه اذا خالف ، والوصول لا يلزم فيه ـ عند العقلاء ـ : علمه الحالي ، بل يكفي فيه : انه يتمكن من الرجوع اليها ليعلم. وعلى هذا : فلا حاجة إلى الاستدلال بالآيات الناهية عن الظنّ ، في حرمة العمل بغير العلم.
(وان اريد : حرمته) أي حرمة العمل بالظنّ (اذا خالف) الظنّ : الادلة الاجتهادية ، او (الاصول) العمليّة(مع عدم التمكن من العلم) فاذا رجع اليها لا يعلم بالواقع ، لكن يصل إلى الدليل الاجتهادي ، أو الأصل العملي المقرّر في هذه المسألة التي