فلو عمل حينئذ بالظنّ الموجود مع أحدهما ، كالشهرة القائمة في المسألة المذكورة على النجاسة ، كنّا قد عملنا بذلك الظنّ مستقلّا ، لا من باب كونه مرجّحا ، لفرض تساقط الظاهرين وصيرورتهما كالعدم.
فالمتّجه حينئذ الرجوع في المسألة ، بعد الفراغ عن المرجّحات من حيث السّند أو من حيث الصدور تقيّة أو لبيان الواقع ، إلى قاعدة الطهارة.
______________________________________________________
بقوله : (فلو عمل حينئذ) أي : حين التساقط (بالظّن الموجود مع أحدهما ، كالشهرة القائمة في المسألة المذكورة على النجاسة) ـ مثلا ـ لبول وخرء الغراب الأبقع في المثال : (كنا قد عملنا بذلك الظّن) المستند الى الشهرة عملا (مستقلا) من باب الاستناد الى هذا الظنّ (لا من باب كونه مرجّحا).
ثمّ علّل قوله : «لا» ، بقوله : (لفرض تساقط الظّاهرين وصيرورتهما كالعدم) فلا يكون في المقام إلّا الشهرة ، فتكون الشهرة مستندا للنجاسة ، لا أن الشهرة تكون مرجحا لهذا الطرف ، أو لذلك الطرف.
(فالمتجه حينئذ) أي : حين تساقط الأصلين (: الرجوع في المسألة بعد الفراغ عن المرجّحات من حيث السّند ، أو من حيث الصّدور تقية ، أو لبيان الواقع) قوله : «او لبيان» ، عطف على قوله : «الصدور» ، فالرجوع يكون (إلى قاعدة الطهارة) فقوله : «الى» متعلق بقوله : «الرجوع».
والحاصل : انّه إذا كان لأحد الخبرين مرجح سندي ، أو مرجح من جهة الصدور ، أخذنا به ، وإذا لم يكن لأحدهما مرجّح فاللازم الرجوع الى دليل ثالث ، والدليل الثالث في المقام حسب ما مثّلنا له من خرء الغراب الأبقع ، هو : قاعدة الطهارة ، أما الشهرة على النجاسة نأخذ بها ، لأن الشهرة ليست بحجّة.
هذا تمام الكلام في الترجيح بالظّن غير المعتبر في باب الدلالة.