الثاني من دليل المنع : وهو أنّ الشهرة المحققة والاجماع المنقول على عدم حجّية الظنّ في مسائل أصول الفقه ، وهي مسألة اصوليّة ، فلو كان الظنّ فيها حجّة وجب الأخذ بالشهرة ونقل الاجماع في هذه المسألة.
والجواب : أمّا عن الوجه الأوّل فبأنّ دليل الانسداد وارد على أصالة حرمة العمل بالظنّ.
______________________________________________________
(الثّاني من دليل المنع) أي : منع كون الانسداد حجّة بالنسبة إلى المسائل الاصولية (وهو : أنّ الشّهرة المحقّقة ، والاجماع المنقول على عدم حجّية الظّن في مسائل أصول الفقه) وقوله : «على» خبر قوله : «ان الشهرة» أي : انّ الشهرة والاجماع قائمان على عدم حجّية الظّن في مسائل أصول الفقه (وهي مسألة أصوليّة) أي : أنّ مسألة حجّية الظّن هي من مسائل أصول الفقه ، وعدم الحجّية مسألة اصولية (فلو كان الظّن فيها حجّة ، وجب الأخذ بالشّهرة ونقل الاجماع في هذه المسألة).
والحاصل : انّه كما لا يمكن إبطال القياس بالقياس ، كذلك لا يمكن إبطال الظّن في المسألة الاصولية بنفس الظّن في المسألة الاصولية لأنّ مسألة حجّية الظّن هي من المسائل الأصولية ، وعدم الحجّية هي بنفسها مسألة اصولية.
ثمّ أنّه لما استدل شريف العلماء لعدم حجّية الظّنّ في المسائل الاصولية بدليلين :
الأوّل : أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد للمسائل الاصوليّة.
الثاني : الشهرة المحقّقة والاجماع المنقول على عدم حجّية الظنّ في المسائل الاصولية ، شرع المصنّف في الجواب عن الدليلين فقال :
(والجواب : أمّا عن الوجه الأوّل) وهو أصالة الحرمة (: فبأنّ دليل الانسداد وارد على أصالة حرمة العمل بالظّن) فكما يرد على أصالة حرمة العمل بالظّن أدلة