وقد ظهر جوابها ممّا ذكر في الآيات.
الثانية : ما دلّ على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم ، وهي لا تحصى كثرة ، وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضيّ ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، وهو محصّل قوله عليهالسلام ، في بعض تلك الأخبار : «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
______________________________________________________
(و) كيف كان : فانّه (قد ظهر جوابها) أي : جواب هذه الطائفة من السنة (ممّا ذكر في الآيات) المتقدّمة ، فانّ القائل بالبراءة انّما يستند الى الأدلة الأربعة ، فلا يكون من قبيل القول والعمل بغير علم.
(الثانية : ما دلّ على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم) عطف على «الشبهة» (وهي لا تحصى كثرة ، وظاهر التوقف المطلق) في مثل قوله عليهالسلام «قف عند الشبهة» حيث لم يبين فيه مفعول «قف» وانّه هل يراد به التوقف في الافتاء بالحكم الواقعي ، أو التوقف في الافتاء بالحكم الظاهري أو التوقف في العمل بمعنى : (السكون وعدم المضيّ) فاذا لم يعلم ـ مثلا ـ ان التتن حرام أو حلال ، يقف ولا يمضي في شربه.
والحاصل : ان حذف متعلق «قف» يفيد العموم (فيكون) التوقف (كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، وهو) أي : عدم الحركة بالارتكاب في الشبهة التحريمية (محصّل قوله عليهالسلام ، في بعض تلك الأخبار : «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١)) ومعنى الاقتحام : الدخول في الشيء الذي
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٧ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.