فلا يرد على الاستدلال : أنّ التوقف في الحكم الواقعيّ مسلّم عند كلا الفريقين ، والافتاء بالحكم الظاهري منعا وترخيصا مشترك كذلك ، والتوقف في العمل لا معنى له ،
______________________________________________________
لا يحمد عقباه.
ثمّ إنّ المصنّف أشار الى إشكال أورده الفاضل النراقي وصاحب القوانين على هذه الرواية ، وحاصله : إنّ المراد من التوقف ان كان هو التوقف عن الحكم الواقعي وعدم اختيار الاباحة والحرمة الواقعيين ، فمن المعلوم : إنّ الاصوليين والاخباريين كلاهما متوقفان ، لأن كلا منهما يقول : لا أعلم بالحكم الواقعي.
وان كان المراد هو التوقف عن الحكم الظاهري فلم يتوقف فيه أحد منهما ، لأنّ الاصوليين يقولون بالبراءة ، والاخباريين يقولون بالاحتياط.
وإن كان المراد هو التوقف في العمل أي : عدم اختيار الفعل ولا الترك ، فهو غير معقول ، اذ النقيضان لا يمكن ارتفاعهما.
وقد أجاب المصنّف عن هذا الاشكال بقوله : إنّ المراد بالتوقّف هو عدم الحركة بارتكاب الفعل على ما هو المحصل من الحديث السابق (فلا يرد على الاستدلال) بهذا الخبر (: انّ التوقف في الحكم الواقعي مسلّم عند كلا الفريقين) من الاخباريين والاصوليين (والافتاء بالحكم الظاهري منعا وترخيصا مشترك كذلك) ومسلّم عند كلا الفريقين ، لأنّ الاخباريين يقولون بالمنع والاصوليين بالترخيص (والتوقف في العمل لا معنى له) لأنّه يوجب رفع النقيضين وهو محال.